المرداوي
41
الإنصاف
الثانية لو قال أنت طالق يوم موتي ففي وقوع الطلاق وجهان . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . أحدهما تطلق في أوله وهو الصواب وصححه في النظم وجزم به في المنور . والثاني لا تطلق . الثالثة لو قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى إذن على الصحيح من المذهب . وقيل تطلق وقت يمينه . قوله ( وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق ) . وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والنظم . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . ويحتمل أن تطلق . وهو المذهب وهو رواية في التبصرة . قال في الشرح وهذا أظهر . قال أبو الخطاب في الهداية وهذا الصحيح . قال في الرعايتين طلقت في الأصح . واختاره القاضي في الخلاف والجامع والشريف وابن عقيل في عمد الأدلة وغيرهم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس . وقدمه في الخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والفروع . وأطلقهما في المستوعب وقواعد بن رجب وتجريد العناية . وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح .